السيد محسن الحكيم

505

مستمسك العروة

في هذه الصورة أيضا . وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ( 2 ) .