السيد محسن الحكيم

502

مستمسك العروة

ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا ( 2 ) . ( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء ( 2 ) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ . لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء