السيد محسن الحكيم
49
مستمسك العروة
( مسألة 20 ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ( 1 ) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 2 ) ، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع ( 3 ) ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث . ( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ( 4 ) ثم عصره ، وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس .
--> ( * 1 ) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء . ( * 2 ) تقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء .