السيد محسن الحكيم
488
مستمسك العروة
حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر ( 1 ) . وعلى أي حال وضوؤه صحيح ( 2 ) ، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ( 3 ) . ويجزئ وضوء واحد عنهما ، وإن لم ينو شيئا منهما ، ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر . وهذا القول قريب . ( مسألة 32 ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته ( 4 ) .