السيد محسن الحكيم
47
مستمسك العروة
كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كساير الأبوال . وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ( 1 ) به وكذا لو كان من الخنزيرة . ( مسألة 18 ) : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه ( 2 ) ، كما أنه إذا شك
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( * 2 ) الوسائل باب 5 : من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : 5 ، 9 .