السيد محسن الحكيم

469

مستمسك العروة

أو أتوضأ لما فيه من المصلحة ( 1 ) ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله . بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع ( 2 ) أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت . فنوى الوجوب وصفا أو غاية ، ثم تبين عدم دخوله ، صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل ( 3 ) ، كأن يقول : أتوضأ لوجوبه . وإلا فلا أتوضأ . ( مسألة 28 ) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة ، على الأقوى ( 4 ) ، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها