السيد محسن الحكيم
449
مستمسك العروة
إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ، وجعل هو يده أو وجهه تحته ، صح أيضا ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا ( 1 ) . ( مسألة 23 ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب ( 2 ) ، وإن توقف على الأجرة ( 3 ) ، فيغسل الغير أعضاءه ، وينوي هو الوضوء ( 4 ) ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك . وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم . ( * 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الوضوء حديث : 1 . وباب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3 .