السيد محسن الحكيم

446

مستمسك العروة

كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء . ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ( 1 ) . نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ( 2 ) . وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد ( 3 ) . ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرا ، لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ، ثم توضأ ، صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول . ( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير ، أو أعانه في الغسل ، أو المسح ، بطل ( 4 ) .

--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت .