السيد محسن الحكيم
434
مستمسك العروة
بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ( 1 ) . نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 2 ) . وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ( 3 ) ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 4 ) . وأما للغاصب فلا يجوز ( 5 ) ، وكذا لاتباعه . من زوجته . وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها بتبعيته . وكذلك الأراضي الوسيعة ( 6 ) يجوز الوضوء فيها ، كغيره من بعض التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ، ما لم ينه المالك ، ولم يعلم كراهته ،