السيد محسن الحكيم
421
مستمسك العروة
يشكل ( 1 ) ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ( 2 ) . ( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت ( 3 ) حتى الخنصر منها .