السيد محسن الحكيم

418

مستمسك العروة

( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال ( 1 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ، أو بالعكس . كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة ، يبطل وضوؤه ( 2 ) وإن ارتفعت التقية به أيضا . ( مسألة 43 ) : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل - المستحب ثانيه ، الحرام ثالثه - ليس تعدد الصب ، بل تعدد الغسل مع القصد ( 3 ) . ( مسألة 44 ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب على الأعلى ( 4 ) ، فلو صب على الأسفل ، وغسل من الأعلى بإعانة اليد ، صح .