السيد محسن الحكيم
411
مستمسك العروة
( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه ( 1 ) في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال ( 2 ) . وإن كان ذلك قبل دخول الوقت . فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم ( 3 ) . وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الابطال وإن كان بعد دخول الوقت ، لما مر من الوسعة في أمر التقية ( 4 ) . لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الابطال .