السيد محسن الحكيم

41

مستمسك العروة

ولا التعدد ( 1 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،

--> ( * 1 ) تقدم في المسألة الثالثة عشرة . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .