السيد محسن الحكيم
395
مستمسك العروة
المسح بأمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها . ( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ( 1 ) فلو عكس بطل . نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح . ( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح ، من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ( 2 ) . والأحوط المسح باليد اليابسة ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .