السيد محسن الحكيم

393

مستمسك العروة

( مسألة 28 ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ( 1 ) ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به ( 2 ) . وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ( 3 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ( 4 ) . وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة