السيد محسن الحكيم
388
مستمسك العروة
( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ( 1 ) ، فلا يجوز المسح بماء جديد . والأحوط أن يكون بالنداوة ؟ الباقية في الكف ( 2 ) ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على ساير أعضاء الوضوء ، لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك ( 3 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 5 .