السيد محسن الحكيم
385
مستمسك العروة
والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ( 2 ) . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه ( 3 ) وبين البشرة في المسح .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 11 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 6 .