السيد محسن الحكيم
371
مستمسك العروة
من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا ( 1 ) لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ( 2 ) كالبرد ، وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه . ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ( 3 ) . والأحوط أن يكون باليمنى ( 4 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 4 .