السيد محسن الحكيم

343

مستمسك العروة

ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص ( 1 ) أو المبالغة حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .