السيد محسن الحكيم

34

مستمسك العروة

نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) والأحوط التثليث حتى في الكثير . ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ( 2 ) كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات ( 3 ) . ( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة ، فالظاهر كفاية المرة ( 4 ) . ( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال

--> ( * 1 ) تقدم في المسألة الخامسة . ، ( * 2 ) تقدم في المسألة الخامسة .