السيد محسن الحكيم
31
مستمسك العروة
على النجاسة أبدا ( 1 ) ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ( 2 ) ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ( 3 ) ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ ( 4 ) من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة .