السيد محسن الحكيم
295
مستمسك العروة
وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 1 ) ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة ( 2 ) . وأما القسم الثالث فلأمور : ( الأول ) : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة ( 3 ) . ( الثاني ) : لنوم الجنب ( 4 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 6 .