السيد محسن الحكيم

291

مستمسك العروة

( التاسع ) : قراءة القرآن ( 1 ) ، أو كتبه ( 2 ) ، أو لمس حواشيه ، أو حمله ( 3 ) . ( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى ( 4 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الحيض حديث : 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 4 ) وكذا الحال في جملة من الموارد الآتية كالخامس عشر والسابع عشر وغيرهما ، فإن ظاهر أدلتها تشريع الوضوء والأمر به عندها . وحينئذ لا مانع من إمكان التقرب بالوضوء لأجله مع قطع النظر عن الغايات الأخر ، نعم يشكل ذاك بالنسبة إلى مس القرآن ، لقصور دليله عن إفادة ؟ ؟ ( منه دام ظله العالي )