السيد محسن الحكيم

27

مستمسك العروة

الماء ، أو مايعا آخر ، بطرف لسانه . ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ( 1 ) . وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ( 2 ) وإن كان أحوط ( 3 ) ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ( 4 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .

--> ( * 1 ) وهو صحيح البقباق المتقدم .