السيد محسن الحكيم

240

مستمسك العروة

ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ( 1 ) ، وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا ( 2 ) ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا ، وإن حصل النقاء بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 . ( * 7 ) سنن البيهقي ج 1 ص 113 .