السيد محسن الحكيم
222
مستمسك العروة
مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ( 1 ) فليس حالها حال الأجزاء الصغار . ( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ( 2 ) ، فلا يجزئ مثل الطين ، والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري . ( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى - كالدم - أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ( 3 ) . ولو شك في ذلك يبني على العدم ( 4 ) فيتخير . ( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ، ثم شك في أنه