السيد محسن الحكيم

219

مستمسك العروة

ولا يشترط البكارة ( 1 ) . فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله . ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء ( 2 ) ، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ( 3 ) . ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ( 4 ) ، بمعنى : الأجزاء الصغار التي لا ترى ( 5 ) ، لا بمعنى اللون ( 6 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .