السيد محسن الحكيم

192

مستمسك العروة

( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة ، وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ( 1 ) . وإن علم أنها من إنسان ، وشك في أنها من صبي غير مميز ، أو من بالغ أو مميز ، فالأحوط ترك النظر ( 2 ) . وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فلا يجوز النظر ، ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص ، وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من إثباته ( 3 ) . ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه ،