السيد محسن الحكيم

189

مستمسك العروة

( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز ( 2 ) ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة ( 4 ) أو محللة أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .