السيد محسن الحكيم

184

مستمسك العروة

وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ( 1 ) . نعم لو تلف الأصل ضمن ( 2 ) ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ( 3 ) ، لا يجوز له التعرض له ( 4 ) .