السيد محسن الحكيم
180
مستمسك العروة
ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ( 2 ) ، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ( 3 ) ، ووجب التيمم . وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده ( 4 ) ، أو صب على محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما . وإن كان له