السيد محسن الحكيم

144

مستمسك العروة

نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 2 ) ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 . ( * 3 ) كتاب فقه الرضا عليه السلام ، في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة بعد باب الصناعات قبل باب العتق والتدبير . لكن العبارة هكذا : ( وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به . وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته ) .