السيد محسن الحكيم

129

مستمسك العروة

لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية ( 1 ) . ( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 2 ) ، على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . ( الثامن : يد الغاسل ، وآلات الغسل ، في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . ( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ، كالخيار ، والباذنجان ، ونحو هما ، كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا . ( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان ( 3 ) بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل ، أو من قبل نفسه . فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .