السيد محسن الحكيم
115
مستمسك العروة
وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما . ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصه من الانسان ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق ( 2 ) . " الثامن " : الاسلام . وهو مطهر لبدن الكافر ( 3 ) ، ورطوباته المتصلة به ( 4 ) من بصاقه ، وعرقه ، ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه . وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته
--> ( * 1 ) يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص 40 التعرض لسنده .