السيد محسن الحكيم
94
مستمسك العروة
حرا كان أو عبدا ، والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) . وأما في الملك والتحليل : فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) .
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 5 . ( * 3 ) النساء : 3 .