السيد محسن الحكيم

91

مستمسك العروة

والنفقة عليها ما دامت حية ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجة ( 2 ) من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الأحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد ( 3 ) وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض . ( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب انفاق الزوجة ( 4 ) ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير . وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب ( 5 ) .

--> ( * 1 ) راجع آخر المسألة : 2 من هذا الفصل .