السيد محسن الحكيم
85
مستمسك العروة
طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق ( 1 ) على الأحوط . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ( 2 ) . والافضاء أعم من أن يكون ( 3 ) باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض
--> ( * 1 ) تقدم في أول المسألة .