السيد محسن الحكيم
83
مستمسك العروة
إذا كان جاهلا ( 1 ) بالموضوع أو الحكم ، أو كان صغيرا ، أو مجنونا ، أو كان بعد اندمال جرحها ( 2 ) ، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا . نعم يجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس ( 3 ) ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة . وظاهر المشهور : ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها