السيد محسن الحكيم
76
مستمسك العروة
لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها ( 1 ) باختيارها ، ومع نشوزها ( 2 ) . ولا يجب أزيد من الادخال والانزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 3 ) من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة ( 4 ) فيجوز ترك وطئها مطلقا . ( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها . فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة ( 5 ) ، أو طلاقها وتخلية سبيلها .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .