السيد محسن الحكيم

71

مستمسك العروة

مع الكراهة ( 1 ) . بل يمكن أن يقال : بعدمها ، أو أخفيتها في العجوزة ( 2 ) ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية والتي لا ترضع ولدها . والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه ( 3 ) وإن قلنا بالحرمة . وقيل بوجوبها عليه ( 4 ) للزوجة وهي عشرة دنانير ، للخبر الوارد ( 5 ) فيمن أفزع رجلا عن عرسه ، فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، عليه . لكنه في