السيد محسن الحكيم
256
مستمسك العروة
أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا ( 1 ) ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ( 2 ) . وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ( 3 ) ، وإلا لم تحل . وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها والثانية على حرمتها ( 4 ) ، وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحقا حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 .