السيد محسن الحكيم

249

مستمسك العروة

وإن كان بعد الدخول فتمامه ( 1 ) . لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما ، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول ( 2 ) ،