السيد محسن الحكيم

242

مستمسك العروة

فعل حراما . لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة ( 2 ) بل يعزر ، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض . ( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ( 3 ) وقد يقال بصحته وحرمة وطء الأولى إلا بعد طلاق الثانية ( 4 ) .

--> ( * 1 ) كنز العمال الجزء : 8 حديث : 4064 والحديث منقول بالمعنى .