السيد محسن الحكيم

240

مستمسك العروة

( مسألة 40 ) : لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى ، لا يجوز له وطء المملوكة ( 1 ) إلا بعد طلاق المزوجة

--> ( * 1 ) النساء : 23 .