السيد محسن الحكيم

236

مستمسك العروة

حراما على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة . وهو وإن كان أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه ( 1 ) . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة ( 2 ) . ( مسألة 38 ) : في إيجاب النظر أو اللمس على الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر . والأقوى العدم ( 3 ) ، وإن كان هو الأحوط .