السيد محسن الحكيم
223
مستمسك العروة
( مسألة 32 ) : إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ( 1 ) . وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى ( 2 ) . ( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا ( 3 )