السيد محسن الحكيم

221

مستمسك العروة

وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ( 1 ) . وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه ( 2 ) . ( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ( 3 ) .

--> ( * 1 ) راجع المسألة : 28 من هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 ، 4 . ( * 3 ) النساء : 22 ، 23 .