السيد محسن الحكيم
204
مستمسك العروة
الأخت فالظاهر الصحة ( 1 ) ، وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . ( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ ، وشك
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 .