السيد محسن الحكيم

202

مستمسك العروة

( مسألة 15 ) : إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان ( 2 ) . ( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ( 3 ) ، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا . نعم لو قيدت الإذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد ( 4 ) ، وإن كان حين العقد بانيا على العمل به ( 5 ) . ( مسألة 18 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم