السيد محسن الحكيم

198

مستمسك العروة

من غير فرق بين الدوام والانقطاع ( 1 ) ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما . ويجوز العكس ( 2 ) ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .